للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والغرة: مقدرة بنصف عشر الدية (١)، وذلك، خمس من الإبل (٢)، واختلف أصحابنا فيم تقوم الغرة؟

فقال البصريون: تقوم (بالإبل) (٣).

وقال جمهور البغداديين: تقدر بالورق.

(إذا) (٤) ألقت ما بان فيه خلق آدمي، ضمن، وإن لم يبن فيه ذلك، وقال القوابل: أنه مبتدأ (خلق) (٥) آدمي ولو بقي لتصور، وهو المضغة، ففي وجوب الكفارة، والغرة، وثبوت الاستيلاد قولان:

أحدهما: (أنه) (٦) لا شيء فيه.

والثاني: فيه غرة، وهو قول مالك.

وقال أبو حنيفة: فيه حكومة، حكاه في الحاوي.

وحكي عن أبي إسحاق أنه قال: الإسقاط خطأ محض.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: إذا قصد ضربها، فهو شبه عمد، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه، وذكر أن الشافعي رحمه اللَّه، نص عليه.


(١) لأنه روي ذلك عن زيد بن ثابت رضي اللَّه عنه، ولأنه لا يمكن إيجاب دية كاملة، لأنه لم يكمل بالحياة، ولا يمكن إسقاط ضمانه، لأنه خلق بشر، فضمن بأقل ما قدر به الأرش، وهو نصف عشر الدية، لأنه قدر به أرش الموضحة، ودية السن (المهذب ٢: ١٩٩).
(٢) لأن الإبل هي أصل في الدية.
(٣) (بالإبل): في جـ وساقطة من أ، ب.
(٤) (إذا): في أ، ب وفي جـ: وإذا.
(٥) (خلق): في أ، جـ وفي ب: لخلق.
(٦) (أنه): في أ، ب وساقطة من: جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>