للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكي (عن) (١) ابن علية، والأصم أنهما قالا: هما سواء (٢).

ودية الجنين الحر (غرة) (٣) عبد أو أمة (٤) إذا أسقطته ميتًا بضربة، فإن ضرب بطنها (وتجد) (٥) فيه حركة، فسكتت الحركة، فلا ضمان عليه (٦).

وقال الزهري: تجب فيه الغرة، وليس بشيء.


= رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى أهل اليمن، وفيه: (أن دية المرأة نصف دية الرجل) ونقل الشيرازي رحمه اللَّه ذلك عن عمر، وعثمان وعلي، وابن عباس، وابن عمر، وزيد بن ثابت رضي اللَّه عنهم، ولا مخالف لهم في الصحابة، فدل على أنه إجماع. (السنن الكبرى ٨: ٩٥، والمجموع ١٧: ٣٨٠).
(١) (عن): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) أي أن دية المرأة مثل دية الرجل.
(٣) (غرة): في ب، جـ وساقطة من أ: وغرة المال: أكرمه، وفلان غرة قومه: أي سيدهم، والغرة عند العرب: أنفس شيء يملك.
وقال القتيبي: سمي غرة، لأنه أفضل المال وأشهره، وسمي الجنين جنينًا، لأنه استجن في البطن، أي استتر واختفى.
(٤) لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلها وما في بطنها، فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (أن دية جنينها غرة عبد أو أمة) أخرجه أحمد في مسنده، وكذا أخرجه البخاري في الفرائض عن قتيبة في الديات عن عبد اللَّه بن يوسف، ومسلم في الحدود، والترمذي في الفرائض عن قتيبة، وأخرجه عن المغيرة بن شعبة مسلم في الديات عن إسحاق بن إبراهيم، وعن محمد بن رافع (المجموع: ١٧: ٣٨١ - ٣٨٢) وأنظر: المغني لابن قدامة ٨: ٤٠٤.
(٥) (وتجد): في أ، جـ والمهذب وفي ب: ويجد.
(٦) لأنه يمكن أن يكون ريحًا فانفشت، فلم يجب الضمان مع الشك.

<<  <  ج: ص:  >  >>