للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(بقرة) (١)، (ومايتا) (٢) حلة، (وألفا) (٣) شاة، ووافقهم أحمد، وعنه في الحلل روايتان.

ودية اليهودي، والنصراني، ثلث دية المسلم، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم (٤)، ثمانمائة درهم، وبه قال مالك في المجوسي.

وحكي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: دية المجوسي كدية اليهودي، والنصراني (٥).

وقال أبو حنيفة: دية الجميع كدية المسلم.

وقال مالك: دية اليهودي، والنصراني، نصف دية المسلم.

وقال أحمد: إن قتله عمدًا، وجب فيه دية مسلم، وإن كان خطأ، فنصف الدية.

ودية المرأة، نصف دية الرجل، وهو قول كافة أهل العلم (٦).


(١) (بقرة): في ب، جـ وفي أ: نقرة.
(٢) (ومايتا): في جـ وفي أ، ب ومائة.
(٣) (وألفا): في ب، وفي أ، وألفا، وفي جـ: وألف.
(٤) لما روى سعيد بن المسيب: أن عمر رضي اللَّه عنه، جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم.
(٥) وهو نصف دية المسلم عنده، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (عقل الكافر نصف دية المسلم) رواه أحمد والنسائي، والترمذي وحسنه، وصححه ابن الجارود، سنن النسائي: ٨: ٤٠.
وفي لفظ رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجة (قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى) المجموع ١٧: ٢٧٨.
(٦) إلا الأصم، وابن علية، فإنهما قالا: ديتها مثل دية الرجل، والدليل من كتاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>