(٢) (ومايتا): في جـ وفي أ، ب ومائة. (٣) (وألفا): في ب، وفي أ، وألفا، وفي جـ: وألف. (٤) لما روى سعيد بن المسيب: أن عمر رضي اللَّه عنه، جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم. (٥) وهو نصف دية المسلم عنده، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (عقل الكافر نصف دية المسلم) رواه أحمد والنسائي، والترمذي وحسنه، وصححه ابن الجارود، سنن النسائي: ٨: ٤٠. وفي لفظ رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجة (قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى) المجموع ١٧: ٢٧٨. (٦) إلا الأصم، وابن علية، فإنهما قالا: ديتها مثل دية الرجل، والدليل من كتاب =