وروى ابن عباس رضي اللَّه عنه: (إن رجلًا قتل على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فجعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ديته اثني عشر ألفًا) السنن الكبرى ٨: ٧٩، فعلى هذا: إن كان في قتل يوجب التغليظ، غلظ بثلث الدية لما روينا، عن عمر، وعثمان، وابن عباس في تغليظ الدية للحرم. (٢) (وقال في الجديد: يجب قيمة الإبل بالغة ما بلغت): في أ، ب وساقطة من: جـ. لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم، وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رضي اللَّه عنه فقام عمر خطيبًا فقال: (ألا إن الإبل قد غلت، قال: فقوم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق إثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة)، السنن الكبرى ٨: ٨٠. (أنظر: المغني لاين قدامة ٨: ٣٦٨، والمهذب للشيرازي ٢: ١٩٧). (٣) (ومايتا): في جـ وفي أ، ب: ومائة.