للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختلف قول (الشافعي) (١) في عمد الصبي، والمجنون.

فقال في أحد القولين: عمده خطأ، وهو قول أبي حنيفة وأحمد (٢).

والقول الثاني: (عمده) (٣) عمد إلا في القود (٤).

وتجب الدية من الجنس (الذي) (٥) يملكه من عليه الدية من القاتل، والعاقلة (٦).

فإن اجتمع في ملك (واحد) (٧) نوعان من الإبل، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يؤخذ من الصنف الأكثر، فإن استويا دفع (مما شاء) (٨).

والثاني: أنه يدفع من كل صنف بقسطه كما قلنا في الزكاة.

فإن اعوزت الإبل، أو وجدت (بأكثر) (٩) من ثمن المثل، ففيه قولان.


(١) (الشافعي): في أ، جـ وفي ب: الشعبي.
(٢) لأنه لو كان عمدًا لأوجب القصاص، فعلى هذا: يجب بعمدهما دية مخففة.
(٣) (عمدة): في أ، ب وفي جـ: ساقطة.
(٤) لأنه يجوز تأديبهما على القتل، فكان عمدهما عمدًا كالبالغ العاقل، فعلى هذا يجب بعمدهما دية مغلظة. (المهذب للشيرازي ٢: ١٩٧).
(٥) (الذي): في أ، ب وفي جـ: الدنيء.
(٦) كما تجب الزكاة من الصنف الذي يملكه من تجب عليه الزكاة (المهذب ٢: ١٩٧).
(٧) (واحد): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٨) (مما شاء): في أ، ب وفي جـ: ما شاء: أي مما شاء منهما.
(٩) (بأكثر): في ب، جـ، وفي أ: فكثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>