للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كان قتل الخطأ في الحرم، أو في الأشهر الحرم، أو في ذي رحم محرم، فإنه يجب فيه دية مغلظة كدية العمد (١)، وبه قال أحمد (والأوزاعي) (٢).

وقال أبو حنيفة، ومالك: هي مخففة.

وإن كان قتل الخطأ في المدينة، ففيه وجهان:

أحدهما: تغلظ الدية (٣).

والثاني: لا تغلظ (٤).

وإن قتل محرمًا، ففيه وجهان:

أحدهما: تغلظ ديته، وبه قال أحمد.

والثاني: لا تغلظ.

والتغليظ عندنا بزيادة الأسنان، ولا يجمع بين تغليظين.

وقال أحمد: يغلظ بزيادة القدر، ويجمع بين تغليظين (٥).


(١) لما روى مجاهد: أن عمر رضي اللَّه عنه قضى فيمن قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم، أو محرمًا بالدية وثلث الدية.
وروى أبو النجيع عن عثمان رضي اللَّه عنه: أنه قضى في امرأة قتلت في الحرم، فجعل الدية ثمانية آلاف، ستة آلاف للدية، وألفين للحرم.
وروى نافع بن جبير: أن رجلًا قتل في البلد الحرام في شهر حرام، فقال ابن عباس: ديته اثنا عشر ألفًا، وللشهر الحرام أربعة آلاف، وللبلد الحرام أربعة آلاف، فكملها عشرين ألفًا. (المهذب للشيرازي ٢: ١٩٧).
(٢) (والأوزاعي): في جـ، وساقطة من أ، ب.
(٣) لأنها كالحرم في تحريم الصيد، فكذلك في تغليظ الدية.
(٤) لأنها لا مزية لها على غيرها في تحريم القتل، بخلاف الحرم.
(٥) أنظر: المغني لابن قدامة ٨: ٣٨٠ - ٣٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>