(٢) لما روى أبو عبيدة عن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال: (في الخطأ عشرون جذعة، وعشرون حقة، وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون، وعشرون بنت مخاض). (٣) لما روى عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (في دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه (سنن أبي داود ٢: ٤٩١). ولأن ابن لبون يجب على طريق البدل عن ابنة مخاض في الزكاة إذا لم يجدها، فلا يجمع بين البدل والمبدل في واجب، ولأن موجبها واحد، فيصير كأنه أوجب أربعين ابنة مخاض، ولأن ما قلناه الأقل، فالزيادة عليه لا تثبت إلا بتوقيف يجب على من ادعاه الدليل. (المغني لابن قدامة ٨: ٣٧٨). (٤) (ولكن): في أ، جـ وفي ب: ولكنها.