للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإذا) (١) وجبت الدية في العمد المحض، وجبت في مال القاتل حالة، وبه قال مالك وأحمد (٢).

وقال أبو حنيفة: تجب مؤجلة في ثلاث سنين (٣).

ودية شبه العمد: مغلظة أيضًا، إلا أنها على العاقلة، مؤجلة في ثلاث سنين.

وحكي عن ابن سيرين أنه قال: يكون في مال القاتل (حالة) (٤).

وعن مالك: روايتان:

(إحداهما): (٥) كقولنا.

والثانية: إن هذا النوع من القتل عمد محض، موجب للقود، ولا شبه العمد في القتل، وإنما هو عمد محض، أو خطأ محض.


(١) (وإذا): في أ، جـ وفي ب: فإذا.
(٢) لأن ما وجب بالعمد المحض كان حالًا كالقصاص، وأرش أطراف العبد، ولا يشبه شبه العمد، لأن القاتل معذور، لكونه لم يقصد القتل، وإنما أفض إليه من غير اختيار منه، فأشبه الخطأ، ولهذا تحمله العاقلة، ولأن القصد التخفيف على العاقلة الذين لم تصدر منهم جناية، وحملوا أداء مال مواساة، فالأرفق بحالهم التخفيف عنهم، وهذا موجود في الخطأ وشبه العمد على السواء. وأما العمد فإنما يحمله الجاني في غير حال العذر، فوجب أن يكون ملحقًا ببدل ساثر المتلفات. (المغني لابن قدامة ٨: ٣٧٣).
(٣) لأنها دية آدمي، فكانت مؤجلة كدية شبه العمد (المغني لابن قدامة ٨: ٣٧٣).
(٤) (حالة): في ب، جـ وساقطة من: أ.
(٥) (إحداهما): في أ، ب وفي جـ: أحدهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>