للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(يجب) (١) في الموضحة، خمس من الإبل (٢)، سواء كانت في الوجه، أو الرأس، صغيرة كانت، أو كبيرة، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (٣).

وقال سعيد بن المسيب: إذا كانت في الوجه، وجب فيها عشر من الإبل (٤).


= والمأمومة: وتسمى أيضًا الآمة، وهي التي تصل إلى أم الرأس، وهي جلدة رقيقة تحيط بالدماغ.
والدامغة: وهي التي تصل إلى الدماغ.
(١) (يجب): في أ، ب وساقطة من جـ، والذي يجب فيه أرش مقدر من هذه الشجاج أربع: وهي الموضحة، والهاشمة، والمنقلة، والمأمومة.
(٢) لما روى أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى أهل إليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن، والديات، وفي الموضحة خمس من الإبل. رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي، حديث حسن. سبق تخريجه. وأنظر سنن النسائي ٨: ٥٢.
(٣) إلا أن أحمد قال: في موضحة الحر: يحترز به من موضحة العبد، ولا عبرة بكثرة الشين، بدليل التسوية بين الصغيرة والكبيرة.
وقد روي من أحمد أيضًا أنه قال: موضحة الوجه أحرى أن يراد في ديتها، وليس معنى هذا أنه يجب فيها أكثر، واللَّه أعلم، إنما معناه أنها أولى بإيجاب الدية، فإنه إذا وجب في موضحة الرأس مع قلة شينها واستتارها بالشعر، وغطاء الرأس خمس من الإبل، فلأن يجب ذلك في الوجه الظاهر الذي هو مجمع المحاسن، وعنوان الجمال أولى، وحمل كلام أحمد على هذا أولى من حمله على ما يخالف الخبر والأثر، وقول أكثر أهل العلم، ومصيره إلى التقدير بغير توقيف، ولا قياس صحيح. (المغني لابن قدامة ٨: ٤٧٠).
(٤) لأن شينها أكثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>