للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال مالك: إذا كانت على الأنف، (أو على) (١) اللحي الأسفل، ففيها حكومة (٢).

(إذا) (٣) أوضحه موضحتين، بينهما حاجز في الظاهر (٤)، وقد خرق (ما بينهما) (٥) في الباطن، ففيه وجهان:

أحدهما: (أنه) (٦) يجب عليه أرش موضحتين (٧).

والثاني: يجب عليه أرش موضحة واحدة (٨).

وإن أوضح رأسه، ومساحته عشرون أصبعًا، ومساحة رأس الجاني خمسة عشر أصبعًا، فإنه يقتض في جميع رأسه، ويأخذ في الربع الباقي، ربع أرش موضحة.

وخرج أبو علي بن أبي هريرة وجهًا آخر: أنه يأخذ عن الباقي أرش موضحة (٩)، وليس بصحيح (١٠).


(١) (أو على): في ب، جـ وفي أ: وعلى.
(٢) لأنها تبعد عن الدماغ، فأشبهت موضحة سائر البدن.
(٣) (إذا): في أ، ب وفي جـ: وإن.
(٤) وجب عليه أرش موضحتين، لأنهما موضحتان.
(٥) (ما بينهما): في أ، ب وفي جـ: بينهما/ أي ترك الجلد الذي فوقهما.
(٦) (أنه): في أوساقطة من ب، جـ.
(٧) لانفصالهما في الظاهر.
(٨) لاتصالهما في الباطن.
(٩) لأن هذا القدر لو انفرد، لوجب فيه أرش موضحة.
(١٠) لأنه إذا انفرد، كان موضحة، فوجب أرشها، وههنا هو بعض موضحة، لم يجب فيه إلا ما يخصه. (المهذب ٢: ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>