للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الهاشمة عشر من الإبل، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (١).

وقال ابن القصار من أصحاب مالك: فيها أرش موضحة، وحكومة (٢).

وقال الأبهري: الهاشمة (والمنقلة) (٣) سواء، ثم قال: ليس (فيهما) (٤) (أرش) (٥) مقدر.

فإن ضرب رأسه بمثقل، فهشم العظم، ولم يوضحه، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه تجب (فيه) (٦) الحكومة.


(١) روي عن زيد بن ثابت، ومثل ذلك لا يقال بالرأي فيكون توقيفًا (كشاف القناع ٦: ١٥٣ والمغني لابن قدامة ٨: ٤٧٢، وفتح القدير والعناية والهداية ٨: ٣١٢).
(٢) لأن مالكًا قال: لا أعرف الهاشمة، لكن في الإيضاح خمس، وفي الهشم حكومة.
قال ابن المنذر: النظر يدل على قول الحسن إذ لا سنة فيها ولا إجماع، ولأنه لم يقل فيها عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تقدير، فوجبت فيها الحكومة كما دون الموضحة. (المغني لابن قدامة ٨: ٤٧٢).
(٣) (والمنقلة): في ب، جـ وفي أ: والمثقلة.
(٤) (فيهما): في جـ وفي أ، ب فيها.
(٥) (أرش): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٦) (فيه): في ب، جـ وساقطة من ألأنه كسر عظم من غير إيضاح، فأوجب الحكومة ككسر عظم الساق.

<<  <  ج: ص:  >  >>