للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: وهو الأصح، أنه يجب فيه خمس من الإبل، وهو قول (أبي) (١) إسحاق.

(وفي) (٢) المثقلة (خمس) (٣) عشرة من الإبل (٤)، فإن أوضح رأسه (موضحة) (٥) ثم نزل فيها إلى الوجه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجب (عليه) (٦) أرش موضحتين.

والثاني: (أنه) (٧) يجب (عليه) (٨) أرش موضحة.

ويجب في المأمومة ثلث الدية (٩)،


(١) (أبي): في ب، جـ وساقطة من أ: لأنه لو أوضحه وهشمه، وجب عليه عشر من الإبل، فدل على أن الخمس الزائدة لأجل الهاشمة، وقد وجدت الهاشمة فوجب فيها الخمس. (المهذب ٢: ٢٠٠).
(٢) (وفي): في أ، جـ وفي ب: في.
(٣) (خمس): في جـ وفي أ، ب: خمسة.
(٤) لما روى عمرو بن حزم: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن في المنقلة خمس عشرة من الإبل/ وقد مر تخريجه.
(٥) (موضحة): في أ، ب وفي جـ: بموضحة.
(٦) (عليه): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنه أوضح في عضوين فوجب أرش موضحتين كما لو فصل بينهما.
(٧) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٨) (عليه): في جـ وساقطة من أوفي ب: فيه/ لأنها موضحة واحدة، فأشبه إذا أوضح في الهامة موضحة، ونزل فيها إلى الناصية. (المهذب للشيرازي ٢: ٢٠٠).
(٩) لما روى عكرمة بن خالد أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى في المأمومة بثلث الدية، هذا مرسل، لأنه ابن خالد بن العاص بن هشام المخزومي من التابعين، فإن في =

<<  <  ج: ص:  >  >>