للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الدامغة:

فمن أصحابنا من قال: يجب فيها ما يجب في المأمومة.

وقال أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري: يجب عليه أرش المأمومة، وحكومة لخرق الجلد بعد ذلك.

وفي الجائفة ثلث الدية (١).

وحكي (عن) (٢) مكحول أنه قال: إن تعمدها، وجب فيها (ثلثا) (٣) الدية، وإن لم يتعمدها، وجب فيها ثلث الدية، وكذا نقول في المأمومة.

فإن رماه بسهم فأنفذه فهو جائفتان على المذهب.

ومن أصحابنا من قال: هو جائفة واحدة.

وفيما خرج من الباطن إلى الظاهر، حكومة، وحكي ذلك عن أبي حنيفة. فأما إذا (ضربه بسهم في وجنته) (٤)، (فكسر) (٥) العظم، ونفذ إلى فيه، ففيه قولان:


= حديث عمرو بن حزم عن كتاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى أهل اليمن ما يغني عنه.
(المجموع ١٧: ٣٩٣، السنن الكبرى ٨: ٨٢).
(١) لما روى في حديث عمرو بن حزم، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب إلى أهل اليمن في الجائفة ثلث الدية. (مر تخريجه) السنن الكبرى ٨: ٨٥.
(٢) (عن): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٣) (ثلثا): في أ، ب وفي جـ: ثلث.
(٤) (ضربه بسهم في وجنته): في أ، جـ وفي ب: ضرب وجنته بسهم.
(٥) (فكسر): في أ، ب وفي جـ: وكسر.

<<  <  ج: ص:  >  >>