للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: (أنها) (١) جائفة.

والثاني: أنه ليس بجائفة، لأنه لو خرق شدقه، لم يكن جائفة، فعلى هذا في كسر العظم أرش هاشمة (٢)، وفيما زاد، حكومة.

فإن أدخل خشبة، أو حديدة في (دبر) (٣) إنسان، فخرق حاجزًا في الباطن، ففيه وجهان بناء على (القولين فيمن خرق) (٤) الحاجزين الموضحتين في الباطن دون الظاهر.

وفي العينين الدية، وفي إحداهما، نصف الدية (٥)، (وعين) (٦) الأعور كعين غيره.

وقال مالك، وأحمد، والزهري: يجب (بقلعها الدية الكاملة) (٧).


(١) (أنها): في جـ والمهذب وفي أ، ب أنه/ ويجب فيها ثلث الدية، لأنها جراحة من ظاهر إلى جوف، فاشبهت الجراحة الواصلة إلى الباطن.
(٢) لأنه هشم العظم، ويجب عليه حكومة لما زاد على الهاشمة.
(٣) (دبر): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) (القولين فيمن خرق): في جـ وفي أ، ب من خرق.
أحدهما: يلزمه أرش جائفة، لأنه خرق حاجزًا إلى الجوف.
والثاني: تلزمه حكومة لبقاء الحاجز الظاهر. (المهذب ٢: ٢٠١)
(٥) لما روي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال في كتاب كتبه لعمرو بن حزم: هذا كتاب الجروح في النفس مائة من الإبل، وفي العين خمسون من الإبل). فأوجب في كل عين خمسين من الإبل، فدل على أنه يجب في العينين مائة، ولأنها من أعظم الجوارح جمالًا ومنفعة. (المهذب ٢: ٢٠١) السنن الكبرى ٨: ٨٦.
(٦) (وعين): في أ، جـ وفي ب وفي: أي نصف الدية للخبر، ولأن ما ضمن بنصف الدية مع بقاء نظيره، ضمن به على فقد نظيره كاليد. (المهذب ٢: ٢٠١).
(٧) (بقلعها الدية الكاملة): في أ، ب وفي جـ: فيها الدية الكاملة لأن عمر =

<<  <  ج: ص:  >  >>