للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا قلع الأعور عين الصحيح، لم يقلع عينه عند أحمد.

وحكى أصحابنا عن مالك (أنه) (١) قال: (إذا) (٢) قلع الأعور عين السليم، قلعت عينه، فإن عفى عنه استحق دية كاملة.

فإن ضرب العينين، فذهب ضوءهما، وقال أهل الخبرة: يرجى عوده إلى مدة قدروها، انتظرت المدة، فإن (مات) (٣) قبل مجيء (المدة) (٤) لم يجب القود.

وقد نص الشافعي رحمه اللَّه: فيمن قلع سنًا وقال أهل الخبرة، يرجى عودها إلى مدة، فمات قبل انقضائها على قولين.

أحدهما: تجب الدية (٥).

والثاني: لا تجب (٦).


= وعثمان وعليا وابن عمر قضوا في عين الأعور بالدية، ولم نعلم لهم في الصحابة مخالفًا، فيكون إجماعًا، ولأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله، فوجبت الدية كما لو أذهبه من العينين ودليل ذلك: أنه يحصل بها ما يحصل بالعينين، فإنه يرى الأشياء البعيدة، ويدرك الأشياء البعيدة، ويدرك الأشياء اللطيفة، ويعمل أعمال البصراء. ويجوز أن يكون قاضيًا وشاهدًا، ويجزىء في الكفارة، وفي الأضحية إذا لم تكن العوراء مخسوفة، فوجب في بصره دية كاملة، كذا في العينين (المغني لابن قدامة ٨: ٤٣٨).
(١) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) (إذا): في ب، جـ وفي أ: أنه إذا.
(٣) (مات): في ب، جـ وفي أ: كان.
(٤) (المدة): في جـ وفي أ، ب الموت: لأنه موضع شبهة، لأنه يجوز أن لا يكون بطل الضوء، ولعله لو عاش لعاد، والقصاص يسقط بالشبهة.
(٥) لأنه أتلف ولم يعد.
(٦) لأنه لم يتحقق الإتلاف، ولعله لو بقى لعاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>