للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن أصحابنا من قال: في دية الضوء أيضًا قولان:

ومنهم من قال قولًا واحدًا: تجب دية الضوء (١).

وإن جنى على عين صبي، أو مجنون، فذهب ضوء عينه، وقال أهل الخبرة: قد زال الضوء ولا يعود، ففيه قولان:

أحدهما: لا يجب عليه في الحال شيء (٢).

والقول الثاني: أنه يجب القصاص، أو الدية (٣).

وفي الجفون الدية (٤).

وحكي عن أصحاب مالك أنهم قالوا: يجب فيها حكومة.

وإن (قلع) (٥) (إحداها) (٦)، وجب (فيها) (٧) ربع الدية.


(١) لأن عود الضوء غير معهود، بخلاف السن فإن عودها معهود.
(٢) حتى يبلغ الصبي، ويفيق المجنون، ويدعي زوال الضوء، لجواز أن لا يكون الضوء زائلًا.
(٣) لأن الجناية قد وجدت، فتعلق بها موجبها (المهذب ٢: ٢٠٢).
(٤) لأن فيها جمالًا كاملًا، ومنفعة كاملة، لأنها تقي العين من كل ما يؤذيها، ويجب في كل واحد منها ربع الدية، لأنه محدود، لأنه ذو عدد تجب الدية في جميعها فوجب في كل واحد منها ما يخصه من الدية كالأصابع. (المهذب ٢: ٢٠٢، ومغني المحتاج ٤: ٦٢، ونهاية المحتاج للرملي ٧: ٣٢٧، وفتح الوهاب ٢: ١٣٩، والتنبيه للشيرازي ص ١٣٨).
(٥) (قلع): في جـ وفي أ، ب قطع.
(٦) (إحداها): في ب، جـ وفي أ: إحداهما.
(٧) (فيها): في ب وفي أ، جـ: فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>