للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد حكى الشيخ أبو حامد: أنه لا نص فيه (١).

وقال بعض أصحابنا: تجب فيه الدية، لأنه حاسة مقصودة (٢).

وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أن الشافعي رحمه اللَّه، نص على إيجاب الدية فيه.

(قال) (٣) الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه: وقد نص الشافعي رحمه اللَّه، على أن لسان الأخرس، فيه حكومة، وإن ذهب ذوقه.

فإن قطع لسان رجل، فقضي له بالدية، فنبت لسانة.

فقد قال: فيمن قلع سن رجل، فقضي له بالدية، ثم عاد سنه، (على قولين) (٤).

فمن أصحابنا من قال: ها هنا أيضًا قولان، وهو قول أبي إسحاق المروزي.

ومنهم من قال: (ها هنا لا ترد الدية) (٥) قولًا واحدًا، وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة.


(١) ولكن يجب فيه الدية، لأنه من الحواس التي تختص بمنفعة، فهو كحاسة السمع والبصر. (المجموع ١٧: ٤٢٣).
(٢) لأنه أتلف عليه حاسة لمنفعة مقصودة، فوجبت عليه الدية، كما لو أتلف عليه السمع أو البصر. (المهذب ٢: ٢٠٥).
(٣) (قال): في أ، جـ وفي ب: وقال.
(٤) (على قولين): في أ، جـ وفي ب: نص على قولين.
أحدهما: يرد الدية.
والثاني: لا يرد.
(٥) (هاهنا لا ترد الدية): في أ، ب وفي جـ: لا يرد الدية هاهنا.
والفرق بينه وبين السن: أن في جنس السن ما يعود، وليس في جنس =

<<  <  ج: ص:  >  >>