للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه يجب دية واحدة لا يزاد عليها.

والثاني: أنه يجب في كل (سن) (١)، خسى من الإبل، وإن زادت على الدية، كما لو قلعها سنًا بعد سن.

وإن قلع سنًا مضطربة (٢)، وقد نقصت منافعها، فذهب بعضها، وبقي البعض ففيه قولان:

أحدهما: (أنه) (٣) يجب فيها الدية.

والثاني: يجب فيها الحكومة (٤).

فإن (قلع) (٥) السن، فخرج من محل السن المقلوعة دم، فهل يجب فيه الحكومة؟ فيه وجهان، حكاهما الشيخ (أبو) (٦) حامد.

أحدهما: لا يجب.

والثاني: يجب.


(١) (سن): في أ، جـ وساقطة من: ب.
(٢) - إن كانت منافعها باقية مع حركتها من المضغ، وحفظ الطعام، والريق، وجبت فيها الدية، لبقاء المنفعة والجمال.
- وإن ذهبت منافعها، وجبت فيها الحكومة، لأنه لم يبق غير الجمال، فلم يجب غير الحكومة كاليد الشلاء.
- وإن نقصت منافعها وهو الذي ذهب إليه المصنف (المهذب ٢: ٢٠٦).
(٣) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن الجمال تام، والمنفعة باقية وإن كانت ضعيفة، فكملت ديتها كما لو كانت ضعيفة من أصل الخلقة.
(٤) لأن المنفعة قد نقصت، ويجهل قدر الناقص، فوجب فيها الحكومة.
(٥) (قلع): في أ، جـ وفي ب: قطع.
(٦) (أبو): في ب، جـ وفي أ: أبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>