للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أن من الناس من قال: لا تجوز الصلاة حتى يصير الفيء مثل الشراك (١) بعد الزوال.

وقال مالك: أحبُّ أن يؤخر الظهر بعد الزوال، بقدر ما يصير الظل ذراعًا.

وآخر وقتها: إذا صار ظل كل شيء مثله، ويعتبر المثل من حد الزيادة على الظل الذي كان عند الزوال، وبه قال الثوري، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد، وهو رواية الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة.

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة وهو المشهور عنه: أن وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه.

قال ابن المنذر: تفرد بهذا أبو حنيفة.

وعن أبي حنيفة رواية ثالثة: أنه إن صار كل شيء مثله (خرج وقت) (٢) الظهر، ولم يدخل وقت العصر، حتى يصير ظل كل شيء مثليه.

وقال أبو ثور: وابن جرير الطبري: قدر أربع ركعات بعد المثل يكون مشتركًا بين الظهر والعصر.

وحكي عن مالك أنه قال: إذا صار ظل كل شيء مثله، فهو آخر وقت الظهر، وأول وقت العصر، فإذا زاد على المثل زيادة (بينة) (٣)، خرج وقت الظهر، واختص الوقت بالعصر.


(١) الشراك: يعني استبان الفيء في أصل الحائط من الجانب الشرقي عند الزوال، فصار في رؤية العين كقدر الشراك، وهذا أقل ما يعلم به الزوال وليس تحديدًا، "المصباح المنير" ١/ ٤٧٥.
(٢) (خرج وقت): في ب، جـ، وفي أ: خرج عن.
(٣) (بينة): في أ، وفي ب، جـ: غير واضحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>