للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه عن مالك: وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وقتًا مختارًا. وأما وقت الأداء، فآخره إذا بقي إلى غروب الشمس قدر أربع ركعات.

وحكى (ابن) (١) جريح عن عطاء أنه (قال) (٢): لا يكون مفرّطًا بتأخيرها حتى يصير في الشمس صفرة.

وعن طاووس أنه قال: لا تفوت حتى الليل.

فإذا زاد على (المثل) (٣) أدنى زيادة، فقد دخل وقت العصر.

وقال أبو حنيفة: أول وقت العصر، إذا صار ظل كل شيء مثليه، وزاد عليه أدنى زيادة، لا يختلف مذهبه فيه.

ولا يزال وقت الاختيار للعصر باقيًا، حتى يصير ظل كل شيء مثليه، ثم يبقى (وقت الجواز) (٤) إلى غروب الشمس.

(وقال أبو سعيد الإِصطخري: يصير قضاء بمجاوزة (الثلثين) (٥) المسكن) (٦).


(١) (ابن): في ب، جـ، وفي أ: عن ابن.
(٢) (قال): ساقطة من ب.
(٣) (المثل): في ب، جـ، وفي أ: الليل.
(٤) (وقت الجواز): غير واضحة في أ.
(٥) (الثلثين): في ب.
(٦) وقال أبو سعيد. . . المسكن): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ والمذهب الأول لما روى أبو قتادة رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى"، حديث صحيح، رواه أبو داود بهذا اللفظ بإسناد صحيح على =

<<  <  ج: ص:  >  >>