للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا غربت الشمس، فقد دخل وقت المغرب (١)، وغروب الشمس، سقوط القرص.

وذكر في الحاوي: أن يسقط القرص ويغيب حاجب الشمس، وهو الضياء المستعلي عليها كالمتصل بها، ولم يذكره غيره.

وحكي عن الشيعة أنهم قالوا: أو وقتها إذا اشتبكت النجوم، وهذا لا يساوي الحكاية.

ولها (٢) وقت واحد (٣)، وهو قول مالك.

وحكى أبو ثور عن الشافعي رحمه اللَّه: أن لها وقتين.

وآخر وقتها، إذا غاب الشفق، وليس بمشهور عنه (وبه) (٤) قال أبو حنيفة، وأحمد، وداود، واختلف أصحابنا في قدر الوقت الواحد.

فمنهم من قال: هو مقدر بقدر الطهارة، وستر العورة، والأذان، والإقامة، وفعل ثلاث ركعات.

ومنهم من قال: يتقدر بما يعرف من أول الوقت في العرف، ولا


= شرط مسلم، وأخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي بنحوه، "مختصر سنن أبي داود" ١/ ٢٥٣.
(١) لما روي أن جبرائيل عليه السلام صلى المغرب حين غابت وأفطر الصائم، "المهذب" ١/ ٥٩.
(٢) ولها: أي وقت صلاة المغرب.
(٣) وهو بمقدار ما يتطهر، ويستر العورة، ويؤذن، ويقيم الصلاة، ويدخل فيها، "المهذب" ١/ ٥٩.
(٤) (وبه): ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>