للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينسب إلى التفريط في التأخير فيه، وذلك إلى (تضييق) (١) الوقت.

وقال أبو إسحاق: هذا التضييق، إنما هو في الشروع، فأما الإستدامة، فيجوز إلى مغيب الشفق.

وبعض الخراسانيين من أصحابنا: خرّج في وقت جميع الصلوات وجهين:

أحدهما: أنه وقت الابتداء والاستدامة.

والثاني: أنه وقت الابتداء، فأما الاستدامة، فيجوز بعد خروج الوقت، وهذا ظاهر الخطأ. وأول وقت العشاء: إذا غاب الشفق، وهو الحمرة، وهو قول مالك وأحمد، وداود، وأبي يوسف، ومحمد.

وما يحكى عن أحمد أنه قال: الشفق، البياض، في الحصر، فإنما قاله (لأن) (٢) الحمة تكون مستقلة تواريها الحيطان، فيظن أنها قد غابت، ولم تغب، فإذا غاب البياض، تحقق مغيب الحمرة.

وقال أبو حنيفة: الشفق: البياض، وبه قال زفر، والمزني.

وآخر وقتها المختار إلى نصف الليل (٣) في قوله القديم، وهو قول أبي حنيفة.


(١) (تضييق): وفي ب، جـ: نصف، والأول أصح.
(٢) (لأن): في ب، جـ، وفي أ: لا من وهو تصحيف.
(٣) وهو قول الشافعي في القديم والإملاء: لما روى عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنه، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "وقت العشاء ما بينك وبين نصف الليل" رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>