للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي قوله الجديد: إلى ثلث الليل (١) وبه قال مالك، وإحدى الروايتين عن أحمد، ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني، خلافًا لأبي سعيد الاصطخري وقد تقدم.

وأول وقت الصبح: إذا طلع الفجر الثاني، ولا يزال وقتها المختار باقيًا إلى أن يسفر (٢)، ثم يبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس، خلافًا للإصطخري على ما تقدم.

وصلاة (٣) الصبح من صلوات النهار.

وحكي عن الأعمش (٤) أنه قال: هي من صلاة الليل، وحكاه في الحاوي عن الشعبي.


(١) لما روى أن جبريل عليه السلام صلى في المرة الأخيرة العشاء الأخيرة، حين ذهب ثلث الليل، حديث صحيح، "المجموع" ٣/ ٣٩ وقد مر تخريجه سابقًا في أول الباب.
(٢) لما روي أن جبريل عليه السلام، صلى الصبح حين طلع الفجر، وصلى من الغد حين أسفر، ثم التفت وقال: "هذا وقت الأنبياء من قبلك، وفيما بين هذين وقت" وقد مر سابقًا.
(٣) (وصلاة): فى أ، ب، وفي جـ: صلاة، وذلك لمن جعل ابتداء النهار طلوع الفجر.
(٤) الأعمش: هو سليمان بن مهران الإمام أبو محمد الأسدي الكاهلي المحدث المعروف، بالأعمش، من الطبقة الرابعة من تابعي أهل الكوفة، ولد بقرية أمه من عمل طبرستان في سنة ٦١ هـ، ومن دعابته: خرج الأعمش فإذا بجندي فسخره ليعبر به نهرًا، فلما ركبه قال: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا} فلما توسط به الأعمش في الماء قال: {وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ} ثم رمى به، مات سنة ١٤٨ هـ، "النجوم الزاهرة" ٢/ ٩، ١٠، "المعارف" ٤٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>