للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: لا أعرف صحة هذه الحكاية عنه، وما عندي أن أحدًا من أهل العلم يخفى عليه تحريم الطعام والشراب على الصائم من طلوع الفجر الثاني، (لشهرة) (١) ذلك في الشرع.

فإن طلعت الشمس، وقد صلى ركعة من الصبح، فإنه يتمها، ويكون مؤديًا لجميعها في قول أبي العباس بن سريج، واختاره القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه، وإنما يكون ذلك في حق من سها.

وقال أبو إسحاق: يكون مؤديًا لما فعل في الوقت، قاضيًا لما فعل بعده، وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور.

وقال أبو حنيفة: تبطل صلاته بطلوع الشمس فيها.

فأما إذا خفي عليه وقت الصلاة، فقد قال الشافعي رحمه اللَّه في كتاب استقبال القبلة: وإذا كان أعمى، (وسعه) (٢) خبر من يصدقه في الوقت، والاقتداء بالمؤذنين، وله كلام آخر يدل على جواز التحري، فيجوز له التحري، ويجوز له التقليد، كذا ذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه، وحكاه الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه.

وقال الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه في التعليق (وجهًا) (٣): أنه ليس له التقليد، والأول أصح.

فأما سماع المؤذنين: فقد ذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أن


(١) (الشهرة): غير واضحة في أ، ب، وفي جـ: شهرة.
(٢) (وسعه): وفي جـ: وسعه، ثم فوقها سمعه شك من الكاتب.
(٣) (وجهًا): في ب، جـ، وساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>