للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والكفارة: عتق رقبة، (مؤمنة) (١)، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين (٢)، فإن لم يستطع، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يجب عليه (إطعام) (٣) ستين مسكينًا (٤).

والثاني: لا يجب (٥).


(١) (مؤمنة): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٢) لقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ}، إلى قوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} سورة النساء ٩١.
(٣) (إطعام): في ب، جـ وفي أ: طعام.
(٤) كل مسكين مدًا من الطعام، لأنه كفارة يجب فيها العتق، أو صيام شهرين، فوجب فيها إطعام ستين مسكينًا، قياسًا على كفارة الظهار والجماع في رمضان.
(٥) لأن اللَّه تعالى ذكر العتق، والصيام، ولم يذكر الإطعام، ولو وجب ذلك لذكره كما ذكره في كفارة الظهار (المهذب ٢: ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>