للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: لا يجب عليه الدفع عن زوجته (١).

وإن صالت عليه بهيمة، ولم تندفع إلا بالقتل، (جاز له) (٢) قتلها، ولا ضمان عليه (٣)، وبه قال مالك وأحمد، وعند مالك في المضطر كذلك. (٤)

وقال أبو حنيفة: يجب عليه ضمان قيمتها لصاحبها (٥)، وكذا قال: إذا صال عليه صبي، أو مجنون.

فإن اطلع رجل أجنبي على أهله في بيته، فله أن يفقأ عينه (٦).


(١) (والثاني: لا يجب عليه الدفع عن زوجته): في جـ وساقطة من أ، ب لأن عثمان رضي اللَّه عنه، لم يدفع عن نفسه، ولأنه ينال به الشهادة إذا قتل فجاز له ترك الدفع لذلك/ المهذب ٢: ٢٢٦.
(٢) (جاز له): في أ، ب وفي جـ كان له.
(٣) لأنه إتلاف بدفع جائز، فلم يضمن، كما لو قصده آدمي فقتله للدفع.
(٤) لأنه أتلف مال غيره لإحياء نفسه، فكان عليه ضمانه كالمضطر إلى طعام غيره إذا أكله/ المغني لابن قدامة ٩: ١٨١.
(٥) يجوز قتلهما، ويضمنها، لأنهما لا يملكان إباحة أنفسهما، ولذلك لو ارتدا لم يقتلا.
(٦) لما روى سهل بن سعد قال: اطلع رجل من حجر في حجرة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ومع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مدرًا يحك به رأسه، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (لو أعلم أنك تنظر لطعنت به عينك، إنما جعل الأستئذان من أجل البصر)، رواه البخاري ومسلم صحيح البخاري ٤: ٨٨ في الاستئذان. وفي رواية للبخاري في الديات: (عن حميد أن رجلًا اطلع في بيت النبي فسدد إليه مشقصًا، فقلت: من حدثك بهذا قال أنس بن ما ذكر/ المجموع ١٨: ٣٨. وأنظر صحيح البخاري ٤: ١٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>