للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: لا يجوز له ذلك (١).

وهل له أن يصيبه قبل أن ينهاه بالكلام؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز، وهو اختيار الشيخ أبي حامد، والقاضي (أبي حامد) (٣) المروروذي.

والثاني: لا يجوز (٣).

فإن كان المطلع من ذوي المحارم الذين يجري بينهم القصاص، ففي جواز رميهم وجهان:

أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد أنه يجوز.

والثاني: وهو قول (الشيخ) (٤) أبي علي بن أبي هريرة، أنه لا يجوز.

فإن أراد (ذو) (٥) المحرم دخول الدار، ولم يكن ساكنًا معهم فيها، والباب مفتوح ففي وجوب الاستئذان وجهان:

أحدهما: يجب عليه الاستئذان.

والثاني: لا يجب (عليه) (٦) الاستئذان، ويجب الإشعار بالنحنحة، وشدة الوطء. وإن نظر إلى داره من باب مفتوح، وأطال النظر، فهل يجوز له رميه؟ فيه وجهان:


(١) لأنه لو دخل منزله ونظر فيه، أو نال من امرأته ما دون الفرج، لم يجز قلع عينه فمجرد النظر أولى./ المغني لابن قدامة ٩: ١٨٦.
(٢) (أبي حامد): في أ، جـ والمهذب وساقطة من ب/ للخبر.
(٣) كما لا يجوز إصابة من يقصد نفسه بالقتل إذا اندفع بالقول.
(٤) (الشيخ): في ب وساقطة من أ، جـ.
(٥) (ذو): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٦) (عليه): في ب وساقطة من أ، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>