للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: يجوز له رميه (١).

والثاني: لا يجوز، وهو قول أبي القاسم (الصيمري) (٢).

(ذكر في الحاوي): (٣) (إذا) (٤) وجد رجلًا على امرأته يزني بها، دفعه بالقتل، (وفيه) (٥) وجهان:

أحدهما: أنه (قتل دفع) (٦).

والثاني: أنه قتل حد.

فإن وجد قتيل في داره، فادعى أنه دخل عليه بسيف مشهور، أو قوس موتور (فقتله) (٧) ليدفعه عن نفسه، وأقام بينة (تصفه) (٨) في دخوله، فإن ذكرت البينة، أنه أراده بذلك فلا قود (عليه) (٩)، وإن لم (تقل) (١٠) البينة ذلك.


(١) لأنه مفرط في الاطلاع، فأشبه إذا اطلع من ثقب.
(٢) (الصيمري): في ب وفي جـ البصري وفي المهذب العمري/ لأن صاحب الدار مفرط في فتح الباب وتوسعة الكوة.
(٣) (ذكر في الحاوي): في أ، ب وفي جـ ذكره في الحاوي.
(٤) (إذا): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٥) (وفيه): في أ، جـ وفي ب فيه.
(٦) (قتل دفع): في أ، جـ وفي ب دفع قتل.
(٧) (فقتله): في أ، جـ وفي ب فقتل.
(٨) (تصفه): في ب وفي أيصفه، وفي جـ بصفته.
(٩) (عليه): في ب، جـ وساقطة من أ.
(١٠) (تقل): في أ، جـ وفي ب تقام.

<<  <  ج: ص:  >  >>