للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه (تقبل) (١) منه هذه الدعوى، (ويسقط عنه القود، والدية) (٢).

(وذكر في الحاوي: (أنه) (٣) عندي يسقط القود، دون الدية) (٤).

وإن أفسدت ماشيته زرع غيره، ولم يكن معها، فلا ضمان عليه (إن) (٥) كان بالنهار، وإن كان بالليل، وجب عليه الضمان (٦).

وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه بحال.

إذا لم (تكن) (٧) يده عليها، (وإن كثرت) (٨) المواشي بالنهار حتى عجز أرباب الزروع عن حفظها ففي وجوب الضمان وجهان:

أحدهما: أنه يجب.


(١) (تقبل): في ب، جـ وفي أيقبل.
(٢) (ويسقط عنه القود، والدية): في أوفي ب يسقط عنه القود، والدية ساقطة. وفي جـ ويسقط القود دون الدية.
(٣) (أنه): في أوساقطة من جـ.
(٤) (وذكر في الحاوي؛ أنه عندي يسقط القود دون الدية): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٥) (إن): في ب، جـ وفي أوإن.
(٦) لما روى حزام ابن سعد بن محيصة: أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت زرعا فقضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن على أهل الأموال حفظ أموالهم بالنهار وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل، أخرجه أبو داود في البيوع، وابن ماجة في كتاب الأحكام ٢: ٧٨١ المجموع ١٨: ٤١.
(٧) (تكن): في ب، جـ وفي أيكن.
(٨) (وإن كثرت): في ب، جـ وفي أوكثرت.

<<  <  ج: ص:  >  >>