للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: لا يجب، فعلى هذا لو أحرز أرباب المواشي مواشيهم (بالليل) (١) فغلبتهم ونفرت ورعت الزروع، ففي وجوب الضمان وجهان، حكاهما ابن أبي هريرة.

إذا مرت بهيمة رجل بجوهرة آخر، فابتلعتها وهو (معها)، ضمنها.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: إن كانت شاة، لم يضمن (٢).

إذا عض رجل يد رجل، (فلم) (٣) يمكنه (تخليصها) (٤)، فجذبه يده، فسقطت ثناياه، لم يجب عليه الضمان (٥).

وحكي عن مالك، وابن أبي ليلى أنهما قالا (٦): يجب عليه الضمان، وهو خلاف السنة (٧).


(١) (بالليل): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٢) (معها): في أ، جـ وفي ب معه/ لأن فعلها منسوب إليه.
(٣) وإن كان بعيرًا ضمن، لأن العادة في البعير أنه يضبط، وفي الشاة أن ترسل، وهذا فاسد، لأنه يبطل بإفساد الزرع، لأنه لا فرق فيه بين الجميع/ المهذب ٢: ٢٢٧.
(٤) (فلم): في أ، ب وفي جـ ولم.
(٥) (تخليصها): في جـ وفي أ, ب تخلصها.
(٦) لما روى عمران بن الحصين قال: قاتل يعلى بن أمية رجلًا، فعض يد صاحبه، فانتزع يده من فيه فنزع ثنيته، فاختصما إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: بعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية له، رواه البخاري، وأحمد، ومسلم، والنسائي/ المجموع ١٨: ٣٠/ النسائي ٨: ٢٨.
(٧) لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: في السن خمس من الإبل.

<<  <  ج: ص:  >  >>