(٢) (معها): في أ، جـ وفي ب معه/ لأن فعلها منسوب إليه. (٣) وإن كان بعيرًا ضمن، لأن العادة في البعير أنه يضبط، وفي الشاة أن ترسل، وهذا فاسد، لأنه يبطل بإفساد الزرع، لأنه لا فرق فيه بين الجميع/ المهذب ٢: ٢٢٧. (٤) (فلم): في أ، ب وفي جـ ولم. (٥) (تخليصها): في جـ وفي أ, ب تخلصها. (٦) لما روى عمران بن الحصين قال: قاتل يعلى بن أمية رجلًا، فعض يد صاحبه، فانتزع يده من فيه فنزع ثنيته، فاختصما إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: بعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية له، رواه البخاري، وأحمد، ومسلم، والنسائي/ المجموع ١٨: ٣٠/ النسائي ٨: ٢٨. (٧) لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: في السن خمس من الإبل.