للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كان مع الدابة سائق، وقائد، فأتلفت شيئًا، وجب عليهما ضمانة نصفين، وإن كان على الدابة راكب، ومعها قائد، (أو) (١) سائق، ففيه وجهان:

أحدهما: أن الضمان عليهما نصفين.

والثاني: أن الضمان على الراكب (٢).

فإن (ربط) (٣) دابته، وضبطها، فاسترسلت من غير تفريط من جهته (وأتلفت) (٤) مالا، أو إنسانًا ففي وجوب الضمان وجهان:

أصحهما: أنه لا ضمان عليه.

والثاني: عليه الضمان.

فإن وقف (الدابة) (٥) بفناء داره في طريق واسع، وهي غير (متعشية) (٦)، فأتلفت شيئًا ففي وجوب الضمان وجهان، حكاهما في الحاوي.

فإن كان له سنور معروف بأكل الطيور، فأرسله فأكل الطيور، وجب عليه الضمان، ليلًا كان أو نهارًا (٧).


(١) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).
(٢) أنظر مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٤: ٢٠٤.
(٣) (ربط): في ب، جـ وفي أركب.
(٤) (وأتلفت): في أ، ب وفي جـ فأتلفت.
(٥) (الدابة): في أ، ب وفي جـ دابة.
(٦) (متعشية): في جـ وفي أمسعية، وفي ب مشفية.
(٧) لأن مثل هذه ينبغي أن تربط ويكفي شرها، وكذا كل حيوان مولع بالتعدي كالجمل، والحمار اللذين عرفا بعقر الدواب وإتلافها.
والوجه الثاني: لا يضمن ليلًا ولا نهارًا، لأن العادة لم تجر بربطها/ مغني المحتاج ٤: ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>