للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو علي الطبري: (فإن) (١) لم يكن معروفًا بذلك، فلا ضمان عليه، لأن العادة إرسال السنانير.

(وإن) (٢) كان معه كلب عقور فأرسله، فأتلف شيئًا، وجب عليه ضمانه (٣)، فإن كان في داره كلب عقور، فأكره رجلًا على الدخول إلى داره، فلم يتصل التلف بالإكراه، ففي استصحاب حكمه وجهان.

أحدهما: أنه يضمنه، كما لو اتصل الإتلاف بالإكراه.


(١) (فإن): في أ، ب وفي جـ إن.
(٢) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.
(٣) أي وجب على صاحبه ضمان ما أتلفه، لأنه مفرط باقتنائه إلا أن يدخل إنسان داره بغير إذنه، فلا ضمان فيه، لأنه متعدٍ بالدخول متسبب بعدوانه إلى عقر الكلب له. المغني لابن قدامة ٩: ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>