للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى عن سعيد بن المسيب: أنه فرض على الأعيان.

فإن كان (عدد) (١) العدو أكثر من عدد أهل الثغر، لم يسقط الفرض عن المسلمين بأهل الثغر، وعلى الإمام أن يمدهم بمن تقوم به الكفاية، (وإن) (٢) كان عدد العدو (مثلي) (٣) أهل الثغر، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يسقط بهم الغرض.

والثاني: أنه لا يسقط.

والعذر المسقط لفرض الجهاد، إذا طرأ بعد التقاء الزحفين) (٤)

- فإن كان في نفسه كالمرض، والعرج.

فالذي حكاه القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: أنه ليس له الرجوع وذكر الشيخ أبو حامد: أن له الرجوع.

- وإن كان (له) (٥) العذر في غيره كرجوع الوالدين، وصاحب الدين, ففيه قولان:


= وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى} سورة النساء/ ٩٥، وهذا يدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم، ولو كان فرضًا على الجميع، لما فضل بين من فعل، وبين من ترك، ولأنه وعد الجميع بالحسنى، فدل على أنه ليس بفرض على الجميع/ المهذب ٢: ٢٢٨.
(١) (عدد): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٢) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٣) (مثلي): في أ، جـ وفي ب مثل.
(٤) (الزحفين): في ب، جـ وفي أالرجفين.
(٥) (له): في أوساقطة من ب, جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>