للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما ليس له الرجوع.

والثاني: له الرجوع.

الدين المؤجل، هل يمنع وجوب الجهاد؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يجوز أن يجاهد (بغير إذنه) (١).

والثاني: أنه لا يجوز إلا بإذن صاحب الدين (٢).

فإن كان له أب (وجد) (٣) أو أم (وجدة) (٤)، فهل يعتبر رضاء الجد والجدة؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يعتبر.

والأصح: أنه يعتبر.

وإن كان أبواه مملوكين، فهل يعتبر (إذنهما) (٥)؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يعتبر.

والثاني: يعتبر.

ويكره أن يقتل ذا رحم محرم من الكفار (٦)، وفيمن ليس بمحرم من ذوي الأرحام، كبني الأعمام وجهان:


(١) (بغير إذنه): في أ، ب وفي جـ من غير إذنه/ كما يجوز أن يسافر بغير الجهاد.
(٢) لأنه يتعرض للقتل طلبًا للشهادة، فلا يؤمن أن يقتل فيضيع دينه.
(٣) (وجد): في أ، جـ وفي ب أوجد.
(٤) (وجدة): في أ، جـ وفي ب أوجدة.
(٥) (إذنهما): في ب، جـ وفي أاذنها.
(٦) لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- منع أبا بكر رضي اللَّه عنه من قتل ابنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>