للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه لا يكره له، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.

والثاني: (أنه يكره) (١).

إذا أراد أن يستعين بمشرك، وكان حسن الرأي في المسلمين، جاز له ذلك، وإن كان بأجره.

وحكي في الحاوي عن مالك وأبي حنيفة: أنه لا يجوز أن يستعين بمشرك على قتال المشركين وفي القدر الذي يستأجره به (وجهان) (٢):

أحدهما: أنه لا يجوز أن يبلغ به سهم راجل.

والثاني: وهو المذهب أنه يجوز.

فإن حضر المشرك، ولم يقاتل، فهل يستحق الأجرة؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يستحق.

والثاني: (أنه) (٣) يستحق بالحضور.

(ذكر) (٤) في الحاوي. أنهم إن لم يقاتلوا لتعذر القتال بانهزام العدو، (استحقوا) (٥) الأجرة وإن لم يقاتلوا مع الحاجة إليهم، سقط من الأجرة بقسطه (مما يتقسط) (٦) عليه الأجرة، (فيه) (٧) وجهان:


(١) (أنه يكره): في ب، جـ وفي أأنه لا يكره.
(٢) (وجهان): في أ، ب وفي جـ فيه وجهان.
(٣) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٤) (ذكر): في ب، جـ وفي أوذكر.
(٥) (استحقوا): في ب، جـ وفي أواستحقوا.
(٦) (مما يتقسط): في أ، جـ وفي ب وفيما يسقطه.
(٧) (فيه): في ب وفي أ، جـ وفيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>