للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنها (تتقسط) (١) على المسافة من بلد الإجارة في دار الإسلام إلى موضع الوقعة من دار الحرب على القتال.

والثاني: أنها (تتقسط) (٢) على مسافة سيره في دار الحرب إلى موضع القتال، وعلى القتال دون مسافة سيره في دار الإسلام.

فإن كان في مقابلة كل مسلم مشركان، تعينت المصابرة (٣)، وإن غلب على ظنهم أنهم يقتلون إن (ثبتوا) (٤) ففيه وجهان:

أحدهما: أن لهم أن يولوا.

الثاني: ليس لهم ذلك، وهو الصحيح (٥).

فإن كان في مقابلة كل مسلم ثلاثة من المشركين، أو أكثر، لم تجب عليهم المصابرة. فإن غلب على ظنهم أنهم لا يهلكون أن ثبتوا، فالأفضل أن يثبتوا (٦)، وإن غلب على ظنهم أنهم يهلكون، ففيه وجهان.

أحدهما: أنه يلزمهم أن ينصرفوا (٧).


(١) (تتقسط): في أوفي ب ستسقط وفي جـ تقسط.
(٢) (تتقسط): في أ، ب وفي جـ تقسط.
(٣) لما روى عطاء عن ابن عباس رضي اللَّه عنه أنه قال: من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة فلم يفر. .
(٤) (ثبتوا): في جـ وفي ب يثبتوا.
(٥) (وإن غلب على ظنهم أنهم يقتلون إن ثبتوا ففيه وجهان): في ب، جـ وفي أفإن غلب على ظنه أنه يقتل إن ثبت ففيه وجهان: أحدهما أن له أن يولوا، والثاني: ليس لهم ذلك، وهو الصحيح.
(٦) حتى لا ينكسر المسلمون.
(٧) لقوله عز وجل: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} سورة البقرة/ ١٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>