للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه يستحب أن ينصرفوا (١).

وإن لقي رجل من المسلمين رجلين من المشركين في غير حرب, (فطلباه) (٢)، ولم يطلبهما فله أن يولي (٣)، (وإن) (٤) طلبهما ولم يطلباه ففيه وجهان:

أحدهما: أن له أن يولى عنهما (٥).

والثاني: أنه يحرم عليه (ذلك) (٦) (ذكره في الحاوي) (٧).

فإن دخل العدو بلاد الإسلام, فيتعين على كافة المسلمين، فرض القتال إذا لم يكن في أهل تلك البلاد قدرة على دفعهم (وإن كان لهم قدرة على دفعهم) (٨)، لم يسقط بهم (فرض) (٩) الكفاية عن كافة


(١) ولا يلزمهم, لأنهم إن قتلوا فازوا بالشهادة.
(٢) (فطلباه): في أ، جـ وفي ب وطلباه.
(٣) أن يولي عنهما، لأنه غير متأهب للقتال.
(٤) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٥) لأن فرض الجهاد في الجماعة دون الانفراد.
(٦) (ذلك): في أ، جـ وساقطة في ب/ أي أن يولي عنهما، لأنه مجاهد لهما فلم يول عنهما، كما لو كان مع جماعة/ المهذب ٢: ٢٣٤.
(٧) (ذكره في الحاوي): في أ، جـ وفي ب ذكر في الحاوي ذلك.
(٨) (وإن كان لهم قدرة على دفعهم): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٩) (فرض): في أ، ب وساقطة من جـ/ ومعناه: أن النفير يعم جميع الناس, ممن كان من أهل القتال حين الحاجة إلى نفيرهم, لمجيء العدو إليهم, ولا يجوز لأحد التخلف إلا من يحتاج إلى تخلفه لحفظ المكان والأهل والمال ومن يمنعه الأمير من الخروج، أو من لا قدرة له على الخروج أو القتال، وذلك لقول اللَّه تعالى: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا} سورة التوبة/ ٤١, وقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: =

<<  <  ج: ص:  >  >>