للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلمين ما كان (العدو) (١) باقيًا في دارهم، وهل يصير فرض قتالهم متعينًا على سائر المسلمين؟ فيه (وجهان) (٢).

وفي قتل الراهب، والشيخ الفاني إذا لم يكن (له رأي) (٣) قولان:

أحدهما: أنه لا يجوز قتله، وهو قول أبي حنيفة، ومالك. (٤).

والثاني: يجوز قتله (٥).

فإن تترسوا بأطفالهم ونسائهم (٦)، وكان في غير حال الحرب، ففيه قولان:


= إذا استنفرتم فانفروا. وقد ذم اللَّه تعالى الذين أرادوا الرجوع إلى منازلهم يوم الأحزاب فقال تعالى: {وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا} سورة الأحزاب/ ١٣، ولأنهم إذا جاء العدو صار الجهاد عليهم فرض عين، فوجب على الجميع فلم يجز لأحد التخلف عنه/ المغني لابن قدامة ٩: ٢١٣.
(١) (العدو): في ب، جـ وفي أالعذر.
(٢) (وجهان): في أ، ب وفي جـ وجهين.
(٣) (له رأي): في أ، ب وفي جـ ذا رأي.
(٤) لما روى أن أبا بكر الصديق رضي اللَّه عنه قال ليزيد بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، وشرحبيل بن حسنة: لما بعثهم إلى الشام، لا تقتلوا الولدان، ولا النساء، ولا الشيوخ وستجدون أقوامًا حبسوا أنفسهم على الصوامع، فدعوهم وما حبسوا له أنفسهم، ولأنه لا نكاية له في المسلمين، فلم يقتل بالكفر الأصلي كالمرأة.
(٥) لقوله عز وجل: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} سورة التوبة/ ٥، ولأنه ذكر مكلف حربي فجاز قتله بالكفر كالشاب/ المهذب ٢: ٢٣٥.
(٦) فإن كان في حال التحام الحرب، جاز رميهم ويتوقى الأطفال، والنساء، لأنا لو تركنا رميهم، جعل ذلك طريقًا إلى تعطيل الجهاد، وذريعة إلى الظفر بالمسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>