(١) (العدو): في ب، جـ وفي أالعذر. (٢) (وجهان): في أ، ب وفي جـ وجهين. (٣) (له رأي): في أ، ب وفي جـ ذا رأي. (٤) لما روى أن أبا بكر الصديق رضي اللَّه عنه قال ليزيد بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، وشرحبيل بن حسنة: لما بعثهم إلى الشام، لا تقتلوا الولدان، ولا النساء، ولا الشيوخ وستجدون أقوامًا حبسوا أنفسهم على الصوامع، فدعوهم وما حبسوا له أنفسهم، ولأنه لا نكاية له في المسلمين، فلم يقتل بالكفر الأصلي كالمرأة. (٥) لقوله عز وجل: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} سورة التوبة/ ٥، ولأنه ذكر مكلف حربي فجاز قتله بالكفر كالشاب/ المهذب ٢: ٢٣٥. (٦) فإن كان في حال التحام الحرب، جاز رميهم ويتوقى الأطفال، والنساء، لأنا لو تركنا رميهم، جعل ذلك طريقًا إلى تعطيل الجهاد، وذريعة إلى الظفر بالمسلمين.