للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه يجوز (رميهم) (١).

والثاني: لا يجوز (٢).

إذا لم يحتج إلى تخريب ديارهم، وقطع أشجارهم، وغلب على ظنه، أن الدار تصير لنا، ففي جواز قطعها وجهان:

أحدهما: أنه لا يجوز (٣).

والثاني: (يجوز) (٤)، والأولى أن (لا يفعل) (٥) ذلك.

وقال مالك: لا بأس بذلك بكل حال.


(١) (رميهم): في ب، جـ والمهذب وفي أأمنهم/ لأن ترك قتالهم يؤدي إلى تعطيل الجهاد.
(٢) لا يجوز رميهم، لأنه يؤدي إلى قتل أطفالهم، ونسائهم من غير ضرورة. وإن تترسوا بمن معهم من أسارى المسلمين، فإن كان ذلك في حال التحام الحرب، جاز رميهم، ويتوقى المسلم لما ذكرنا، وإن كان في غير حال النظام الحرب، لم يجز رميهم قولًا واحدًا، والفرق بينهم وبين أطفالهم ونسائهم. أن المسلم محقون الدم لحرمة الدين، فلم يجز قتله من غير ضرورة، والأطفال والنساء حق دمهم، لأنهم غنيمة للمسلمين، فجاز قتلهم من غير ضرورة.
وأن تترسوا بأهل الذمة، ويمن بيننا وبينهم أمان، كان الحكم فيه كالحكم فيه إذا تترسوا بالمسلمين، لأنه يحرم قتلهم، كما يحرم قتل المسلمين/ المهذب للشيرازي ٢: ٢٣٥.
(٣) لأنها تصير غنيمة، فلا يجوز اتلافها.
(٤) (يجوز): في ب، جـ وفي ألا يجوز.
(٥) (لا يفعل): في ب، جـ وفي أيفعل/ لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنه: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حرق علي بني النضير، وقطع البويرة، / نيل الأوطار ٧: ٢٦٤. فأنزل اللَّه عز وجل: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ} سورة الحشر/ ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>