للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يصح الأمان، إلا من (مسلم) (١)، بالغ، عاقل، مختار (٢)، فأما الصبي والمجنون، فلا يصح أمانهما (٣).

وقال مالك، وأحمد: يصح أمان الصبي المراهق.

ويصح أمان العبد (٤).

وقال أبو حنيفة: لا يصح أمانه إلا أن يكون مأذونًا له في القتال (٥).

فإن أمن الكفار مسلمًا بينهم، ولم يستأمنوه، ففيه وجهان:

أظهرهما: أنهم منه في أمان.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا أمان لهم (منه) (٦).

فإن أمن (أسيرًا لم يصح أمانه) (٧).

وحكي عن الأوزاعي أنه قال: يصح أن يؤمن الأسير.


(١) (مسلم): في ب، جـ وفي أكل مسلم.
(٢) لما روي عن علي كرم اللَّه وجهه أنه قال: ما عندي شيء إلا كتاب اللَّه عز وجل وهذه الصحيفة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين/ السنن الكبرى ٩: ٩٤، فعند مسلم عن أبي هريرة، والبخاري عن أنس.
(٣) لأنه عقد، فلم يصح منهم كسائر العقود.
(٤) لما روي عبد اللَّه ابن عمرو أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: يجبر على المسلمين أدناهم أخرجه أبو داود والنسائي، وابن ماجه، وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه وابن حبان.
(٥) لأنه لا يجب عليه الجهاد، فلا يصح أمانة كالصبي، ولأنه مجلوب من دار الكفر، فلا يؤمن أن ينظر لهم في تقديم مصلحتهم./ المغني لابن قدامة ٩: ٢٤١.
(٦) (منه): في جـ وساقطة من أ, ب.
(٧) (أسيرًا لم يصح أمانه): في ب، جـ وفي أ (أسيرًا في يد الكفار، لم يصح أمانه، / لأنه يبطل ما ثبت للإمام فيه من الخيار بين القتل، والاسترقاق، =

<<  <  ج: ص:  >  >>