للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان المسلم أسيرًا (في يد الكفار) (١)، فأمن مشركًا.

فقد قال الشيخ أبو حامد: يصح أمانه.

قال صاحب الحاوي: وعندي أن أمانه معتبر بحال من أمنه، فإن كان في أمان (من) (٢) المشرك.

صح أمانه لذلك المشرك، وإن لم يكن في أمان منه، لم يصح أمانه (له) (٣).

(فإن) (٤) أسر حر بالغ، عاقل، فالإمام فيه بالخيار بين المن والفداء، والقتل والاسترقاق (على سبيل المصلحة) (٥).


= والفداء, وإن قال: كنت أمنته قبل الأسر، لم يقبل قوله، لأنه لا يملك عقد الأمان في هذه الحال، فلم يقبل إقراره به/ المهذب ٢: ٢٣٦.
(١) (في يد الكفار): في أ، جـ وفي ب ساقطة.
(٢) (من): في أ، ب وساقطة من جـ.
(٣) (له): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٤) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.
(٥) (على سبيل المصلحة): في ب، جـ وفي أساقطة.
- فإن رأى القتل قتل لقوله عز وجل: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} ولأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قتل يوم بدر ثلاثة من المشركين من قريش: (مطعم بن عدي والنضر بن الحارث، وعقبة بن معيط، وقتل يوم أحد أبا عزة الجمحي، وقتل يوم الفتح ابن خطل) في مراسيل أبي داود عن سعيد بن جبير. وقال الحافظ في التلخيص وفي قوله المطعم بن عدي تحريف، والصواب طعيمة بن عدي, وأخرجه ابن أبي شيبة، ووصله الطبراني في الأوسط بذكر ابن عباس، والبيهقي من طريق سعيد بن المسيب بهذه القصة مطولًا وفي إسناده الواقدي/ المجموع ١٨: ٨٩ السنن الكبرى ٩: ٦٥. =

<<  <  ج: ص:  >  >>