- وإن رأى أن يفادى بمال، أو بمن أسر من المسلمين، فادى به، لقوله عز وجل: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}. وروى عمران بن الحصين رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فادى أسيرًا من عقيل برجلين من أصحابه، أسرتهما ثقيف، أخرجه مسلم في صحيحه مطولًا، وأحمد، والترمذي. - وإن رأى أن يسترقه، فإن كان من غير العرب نظرت: فإن كان ممن له كتاب، أو شبه كتاب استرقه، لما روى عن ابن عباس أنه قال في قوله عز وجل: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} سورة الأنفال/ ٦٧ وذلك يوم بدر، والمسلمون يومئذٍ قليل، فلما كثروا واشتد سلطانهم، أمر اللَّه عز وجل في الأسارى: فإما منّا بعد وإما فداء، فجعل اللَّه سبحانه وتعالى للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والمؤمنين في أمر الأسارى بالخيار، إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا استعبدوهم، وإن شاؤوا فادوهم، أخرجه البيهقي من حديث علي بن أبي طلحة ٩: ٦٨/ والمهذب ٢: ٢٣٧. (١) (على سبيل المصلحة): في أوساقطة من ب، جـ. (٢) لأنه لا يجوز إقراره على الكفر بالجزية، فلم يجز الاسترقاق كالمرتد.