للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: لا يجوز المن والمفاداة، ويجوز القتل (على سبيل المصلحة) (١) والاسترقاق.

وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يجوز المن، وتجوز المفاداة، والقتل والاسترقاق.

فإن اختار أن يسترقه، وكان من عبدة الأوثان، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري أنه لا يجوز استرقاقه (٢).


= - وإن رأى المنّ عليه جاز، بقوله عز وجل: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} ولأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (منّ على أبي عزة الجمحي، ومنّ على ثمامة الحنفي، ومنّ على أبي العاص بن الربيع)، أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن المسيب مطولًا، السنن الكبرى ٩: ٦٥، والمجموع ١٨: ٨٩ - ٩٠.
- وإن رأى أن يفادى بمال، أو بمن أسر من المسلمين، فادى به، لقوله عز وجل: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}.
وروى عمران بن الحصين رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فادى أسيرًا من عقيل برجلين من أصحابه، أسرتهما ثقيف، أخرجه مسلم في صحيحه مطولًا، وأحمد، والترمذي.
- وإن رأى أن يسترقه، فإن كان من غير العرب نظرت:
فإن كان ممن له كتاب، أو شبه كتاب استرقه، لما روى عن ابن عباس أنه قال في قوله عز وجل: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} سورة الأنفال/ ٦٧ وذلك يوم بدر، والمسلمون يومئذٍ قليل، فلما كثروا واشتد سلطانهم، أمر اللَّه عز وجل في الأسارى: فإما منّا بعد وإما فداء، فجعل اللَّه سبحانه وتعالى للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- والمؤمنين في أمر الأسارى بالخيار، إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا استعبدوهم، وإن شاؤوا فادوهم، أخرجه البيهقي من حديث علي بن أبي طلحة ٩: ٦٨/ والمهذب ٢: ٢٣٧.
(١) (على سبيل المصلحة): في أوساقطة من ب، جـ.
(٢) لأنه لا يجوز إقراره على الكفر بالجزية، فلم يجز الاسترقاق كالمرتد.

<<  <  ج: ص:  >  >>