للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: (أنه) (١) يجوز استرقاقه.

وإن كان من العرب (٢).

فقد قال في الجديد: يجوز (له) (٣) الاسترقاق والمفاداة.

وقال في القديم: لا يجوز استرقاقه (٤).

فإن تزوج عربي أمة كتابية، (فأولدها ولدًا) (٥)، كان حرًا في قوله القديم، وكان رقيقًا في قوله الجديد.

فإن قتل (الأسير) (٦) قاتل في الأسر، لم يجب عليه شيء وعزر (٧) وقال الأوزاعي: يجب عليه الدية.

فإن بذل الأسير الجزية، (وطلب) (٨) عقد الذمة، وهو ممن يجوز أن يعقد لمثله الذمة، ففيه وجهان:


(١) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن من جاز المنّ عليه في الأسر، جاز استرقاقه كأهل الكتاب.
(٢) ففيه قولان.
(٣) (له): في أ، ب وساقطة من جـ/ وهو الصحيح، لأن من جاز المنّ عليه والمفاداة به من الأسارى، جاز استرقاقه كغير العرب.
(٤) لما روى معاذ رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال يوم حنين: (لو كان الاسترقاق ثابتًا على العرب، لكان اليوم، وإنما هو أسر وفداء) أخرجه البيهقي من طريق الواقدي والطبراني في الكبير/ السنن الكبرى ٩: ٧٤.
(٥) (فأولدها ولدًا): في أ، ب وفي جـ وأولدها منه ولدًا.
(٦) (الأسير): في أ، جـ وفي ب الأسير أو.
(٧) لافتياته على الإمام، ولا ضمان عليه، لأنه حربي لا أمان له.
(٨) (وطلب): في أ، ب وفي جـ فطلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>