للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه يجب قبولها (١).

والثاني: أنه لا يجب (٢).

فإن أسلم في الأسر، حقن دمه (٣)، وهل يرق بالإسلام، (أو يبقى) (٤) (الخيار) (٥)؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه يُرق بنفس الإسلام (٦)، ويسقط الخيار في الباقي.

والثاني: أنه لا يرق (٧).

فإن أسر شيخ لا قتال (فيه) (٨) ولا رأى له.

- فإن قلنا: لا يجوز قتله، (فهو كما لو أسلم) (٩).

إذا بدا مسلم، فطلب المبارزة، لم يكره له.


(١) كما يجب إذا بذل وهو في غير الأسر، وهو ممن يجوز أن تعقد لمثله الذمة.
(٢) لأنه يسقط بذلك ما ثبت من اختيار القتل، والاسترقاق، والمنّ, والفداء.
(٣) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه, فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا حقها متفق عليه من حديث عمر وأبي هريرة/ المجموع ١٨: ٩٧ سبق تخريجه.
(٤) (أو يبقى): في أ، جـ وفي ب ويبقى.
(٥) (الخيار): في أ، جـ وفي ب بالخيار/ أي بين الاسترقاق والمنّ والفداء.
(٦) لأنه أسير لا يقتل، فَرُق كالصبي والمرأة.
(٧) بل يبقى بالخيار في الباقي/ لما روى عمران بن الحصين رضي اللَّه عنه: (أن الأسير العقيلي قال: يا محمد إني مسلم ثم فاداه برجلين) رواه مسلم. سبق تخريجه.
(٨) (فيه): في أ، ب وفي جـ منه.
(٩) (فهو كما لو اسلم): في أ، ب وفي جـ فهو كما لو أسلم الشاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>