(٢) لأنه يسقط بذلك ما ثبت من اختيار القتل، والاسترقاق، والمنّ, والفداء. (٣) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه, فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا حقها متفق عليه من حديث عمر وأبي هريرة/ المجموع ١٨: ٩٧ سبق تخريجه. (٤) (أو يبقى): في أ، جـ وفي ب ويبقى. (٥) (الخيار): في أ، جـ وفي ب بالخيار/ أي بين الاسترقاق والمنّ والفداء. (٦) لأنه أسير لا يقتل، فَرُق كالصبي والمرأة. (٧) بل يبقى بالخيار في الباقي/ لما روى عمران بن الحصين رضي اللَّه عنه: (أن الأسير العقيلي قال: يا محمد إني مسلم ثم فاداه برجلين) رواه مسلم. سبق تخريجه. (٨) (فيه): في أ، ب وفي جـ منه. (٩) (فهو كما لو اسلم): في أ، ب وفي جـ فهو كما لو أسلم الشاب.