للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو علي بن أبي هريرة: يكره له.

(وإن) (١) بارز ضعيف، جاز.

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز (٢).

والمستحب: أن لا يبارز إلا بإذن (الأمير) (٣)، فإن بارز (بغير إذنه، جاز) (٤).

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز (٥).

ويكره الغزو بغير إذن الإمام ولا يحرم، ولا فرق بين أن تكون الطائفة في منعة أو لا تكون في منعة.

وقال أبو حنيفة: يحرم، إلا أن تكون في منعة.

(وقال) (٦) أبو يوسف: المنعة: عشرة، فإن غنمت، خمس (ما غنمته) (٧).

وقال أبو حنيفة: (يتركه عليهم ولا يخمسه) (٨).


(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.
(٢) لأن القصد من المبارزة، إظهار القوة وذلك لا يحصل من مبارزة الضعيف.
والصحيح: هو الأول: لأن التغرير بالنفس يجوز في الجهاد، ولهذا لا يجوز للضعيف أن يجاهد، كما يجوز للقوي/ المهذب ٢: ٢٣٨.
(٣) (الأمير): في أ، جـ وفي ب الإمام.
(٤) (بغير إذنه، جاز): في أ، ب وفي جـ بغير إذن الأمير جاز.
(٥) لأنه لا يؤمن أن يتم عليه ما ينكسر به الجيش.
(٦) (وقال): في أ، جـ وفي ب قال.
(٧) (ما غنمته): في ب، جـ وفي أما غنمت.
(٨) (يتركه عليهم ولا يخمسه): في أ، جـ وفي ب تتركه ولا نخمسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>