للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الأوزاعي: إن شاء خمسه، وإن شاء تركه عليهم.

فإن شرط المشرك أن لا يقاتله إلا من برز إليه، وجب الوفاء له بالشرط، وإن لم يشترط ذلك، ولكن العادة في المبارزة أن لا يقاتله إلا من برز إليه.

فمن أصحابنا من قال: يستحب أن لا يقاتله غيره.

وقيل: لا يجوز أن يقاتله غيره،

والسلب للقاتل إذا غرر بنفسه في قتل مشرك مقبل (١) على الحرب.

وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يستحقه (إلا بشرط الأمير) (٢).

فإن كان القاتل ممن لا سهم له، وله (رضخ) (٣)، كالصبي، والمرأة، والكافر إذا حضر بالإذن، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يستحق السلب.

والثاني: (أنه) (٤) يستحق.

ولا يخمس السلب، وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وروي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، أنه يخمس، وبه قال مالك.


(١) (مقبل): في ب، جـ والمهذب وفي أبقتل.
(٢) (إلا بشرط الأمير): في أ، ب وفي جـ أن يشترط/ لأنه مأخوذ بقوة الجيش، فيكون غنيمة، فيقسم قسمة الغنائم، كما نطق به النص/ الهداية ٢: ١١١.
(٣) (رضخ): في ب، جـ وفي أرصح./ والرضخ أن يعطيه أقل من سهم المقاتل. والرضخ العطاء القليل./ النظم المستعذب ٢: ٢٣٩.
(٤) (أنه): في أ، ب وساقطة في جـ/ لأن له حقا في الغنيمة، فأشبه من له سهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>