للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي عن عمر رضي اللَّه عنه: أنه (قال) (١) إن كان كثيرًا خمس.

ويستحق السلب من أصل الغنيمة.

وقال مالك: يستحق من الخمس الذي هو سهم المصالح، فإن كان ممن له سهم في المغنم، فهل يستحق السلب معه؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يجمع له بينهما.

والثاني: أنه يأخذ أكثرهما، ذكره في الحاوي.

وإن لم يغرر بنفسه، بأن رماه من وراء الصف فقتله، ، لم يستحق سلبه، وكذلك المنهزم والمثخن إذا قتله، لم يستحق (سلبهما) (٢).

وقال أبو ثور: كل مسلم قتل مشركًا، استحق سلبه (٣).

(وإن قتل موليًا (ليكر) (٤)، استحق سلبه) (٥)، (وإن) (٦) قطع أحدهما يديه، أو رجليه، وقتلة الآخر، ففيه قولان:


(١) (قال): في ب، جـ وساقطة من أ.
(٢) (سلبهما): في أ، جـ وفي ب سلبه.
(٣) لما روى أنس رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من قتل كافرًا، فله سلبه، متفق عليه، اللؤلؤ والمرجان ٢: ٢٠٥ والترمذي من حديث أبي قتادة بلفظ (من قتل قتيلًا فله سلبه) المجموع ١٨: ١٠٢ ولم يفصل، وهذا لا يصح، لأن ابن مسعود رضي اللَّه عنه قتل أبا جهل، وكان قد أثخنه غلامان من الأنصار، فلم يدفع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سلبه إلى ابن مسعود./ المهذب ٢: ٢٣٩.
(٤) (ليكر): في أوغير واضحة في جـ ومكتوب بغير وضوح ليكن.
(٥) (وإن قتل موليًا. . سلبه): في أ، جـ وساقطة من ب.
(٦) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>