للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أن السلب للأول (١).

والثاني: (أنه) (٢) للثاني.

وإن (غرر من) (٣) له سهم، فأسر مشركًا مقبلًا على الحرب وسلمه إلى الإمام حيًا، ففيه قولان:

أحدهما: أنه لا يستحق سلبه (٤).

والثاني: أنه (يستحق) (٥).

فإن فاداه الإمام على مال، أو استرقه، ففي رقبته والمال، (المفادى) (٦) به قولان.

أحدهما: أنه للذي أسره.

والثاني: أنه لا يكون له (٧).


(١) لأنه عطلة.
(٢) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنه هو الذي كف شره دون الأول لأن بعد قطع اليدين يمكنه أن يعدو، أو يجلب، وبعد قطع الرجلين يمكنه أن يقاتل إذا ركب/ المهذب ٢: ٢٣٩.
(٣) (غرر من): في أ، ب وفي جـ غره ومن.
(٤) لأنه لم يكف شره بالقتل.
(٥) (يستحق): في ب، جـ وفي أيستحقه/ لأن تغريره بنفسه في أسره ومنعه من القتال أبلغ من القتل.
(٦) (المفادى): في جـ وفي أ، ب المفادا.
(٧) لأنه مال حصل بسبب تغريره، فكان فيه قولان كالسلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>