للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسلب. ما كان عليه من (جنبة) (١) الحرب، كالثياب التي يقاتل فيها، والسلاح الذي يقاتل به، والمركوب الذي يقاتل عليه، فأما ما في يده مما لا يقاتل به كالطوق، والمنطقة والسوار، والخاتم، وما في وسطه من النفقة، (ففيه) (٢) قولان:

أحدهما: أنه ليس من السلب (٣).

والثاني: أنه من السلب (٤).

ومن أسلم من الكفار قبل الوقوع في الأسر، عصم نفسه، وماله (٥)، وإن كان في دار الحرب وبه قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: ما كان له من العقار في دار الحرب (يغنم) (٦)، وأما غيره فإنه إن كان في يده، أو في يد مسلم، أو ذمي، لم يغنم، وإن كان في يد حربي، غنم (٧)،


(١) (جنبة): في أ، ب وفي جـ حسنة/ وجنبة، الحرب: ما يستره ويمنعه من وصول السلاح وكلما استتر به فهو جنبة/ النظم المستعذب ٢: ٢٣٩.
(٢) (ففيه): في جـ وفي أ، ب فيه.
(٣) لأنه ليس من جنبة الحرب.
(٤) لأن يده عليه فهو كجنبة الحرب.
(٥) لما روى عمر رضي اللَّه عنه: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها/ مر تخريجه.
(٦) (يغنم): في ب، جـ وفي أنعلم/ لأن العقار في يد أهل الدار، وسلطانها، اذ هو من جملة دار الحرب، فلم يكن في يده حقيقة/ الهداية ٢: ١٠٧.
(٧) لأن يده ليست بمحترمة/ الهداية ٢: ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>