للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إذا) (١) دخل حربي دار الإسلام وأسلم، وله أولاد صغار في دار الحرب، تبعوه في الإسلام، ولم يجز (سبيهم) (٢)، وبه قال مالك، وأحمد.

وقال أبو حنيفة: يجوز سبيهم.

وإن كان له منفعة بإجارة، لم يملك عليه (٣)، وأن (كانت) (٤) له زوجة، جاز استرقاقها على المنصوص.

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز (٥).

فإن كان له حمل من حربية، لم يجز استرقاقه (٦)، وهل يجوز استرقاق الحامل؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يجوز (٧).

والثاني: (أنه) (٨) يجوز.


(١) (إذا): في أ، جـ وفي ب وإذا.
(٢) (سبيهم): في جـ وفي أ، ب بينهم.
(٣) لأنها كالمال.
(٤) (كانت): في ب، جـ وفي أكان.
(٥) كما لا يجوز أن يملك ماله، ومنفعته، وهذا خطأ، لأن منفعة البضع ليست بمال، ولا تجري مجرى المال، ولهذا لا يضمن بالغصب، بخلاف المال والمنفعة/ المهذب ٢: ٢٤٠.
(٦) لأنه محكوم بإسلامه، فلم يسترق كالولد.
(٧) لأنه إذا لم يسترق الحمل، لم يسترق الحامل، ألا ترى أنه لما لم يجز بيع الحر، لم يجز بيع الحامل.
(٨) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنها حربية لا أمان لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>